مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

455

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

من وضعها مع الكفن طرحت في القبر ، فإن لم يمكن ذلك ترك بغير جريدة ، ولا ينبغي للمؤمن من أن يغسّل أهل الخلاف ، فإن اضطر إليه غسّله غسل أهل الخلاف ولا يترك مع الجريدة . م 1 / 181 9 - تلقين الميّت الشهادتين وأسماء الأئمة عليهم السّلام : ويستحبّ أن يلقّن الميّت الشّهادتين وأسماء الأئمّة عند وضعه في القبر قبل تشريج اللّبن عليه ، فيقول الملقّن : « يا فلان ابن فلان اذكر العهد الذي خرجت عليه من دار الدنيا : شهادة أنّ لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له ، وأنّ محمّدا عبده ورسوله ، وأنّ عليا أمير المؤمنين والحسن والحسين - ويذكر الأئمة إلى آخرهم - أئمتك أئمة الهدى الأبرار » . ن / 38 وفي المبسوط ( 1 / 186 - 187 ) مثله . وأشار إليه في الجمل والعقود ( ر / 167 ) ، والاقتصاد ( 250 ) . وفي الخلاف : الكتابة بالشهادتين ، والإقرار بالنبي والأئمة عليهم السّلام ، ووضع التربة في حال الدفن والجريدة انفراد محض لا يوافقنا عليه أحد من الفقهاء . خ 1 / 706 10 - تشريج اللّحد باللّبن والدعاء للميّت : يشرج عليه اللبن ، ويقول من يشرجه : اللّهمّ صل وحدته وآنس وحشته وارحم غربته واسكن إليه من رحمتك مرحمة يستغني بها عن رحمة من سواك واحشره مع من كان يتولّاه . م 1 / 186 11 - إهالة التراب على القبر وقول المأثور : إذا فرغ من تشريج اللّبن عليه ، أهال التراب عليه ، ويهيل كلّ من حضر الجنازة استحبابا بظهور أكفّهم ، ويقولون عند ذلك : « إنّا للّه وإنّا راجعون . هذا ما وعدنا اللّه ورسوله . وصدق اللّه ورسوله . اللهمّ زدنا إيمانا وتسليما » . ولا يهيل الأب على ولده التّراب ، ولا الولد على والده ، ولا ذو رحم على ذي رحمه ، وكذلك لا ينزل إلى قبره ، فإنّ ذلك يقسي القلب . ن / 39 وفي المبسوط ( 1 / 186 - 187 ) نحوه . 12 - تغطية القبر بثوب : إذا انزل الميّت القبر يستحبّ أن يغطّى القبر بثوب ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : إن كان امرأة غطي ، وإن كان رجلا لا يغطى . خ 1 / 828 13 - اتخاذ التابوت في الدفن : يكره التابوت إجماعا . م 1 / 187 14 - طمّ القبر وصفته : يطمّ القبر ، ويرفع من الأرض مقدار أربع أصابع ، ولا يطرح فيه من غير ترابه ، ويجعل عند رأسه لبنة أو لوح . ن / 39